السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

598

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بها الجمعة على الصحيح من مذهبهم « 1 » ، وأمّا الحنفية فعند صاحبي أبي حنيفة - أبي يوسف ومحمد - تدرك الجمعة بإدراك الإمام في التشهد أو في سجود السهو ، فلا يتصوّر التلفيق عندهما لعدم الحاجة إليه « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الجمعة ) 3 - التلفيق في مسافة السفر : أ - التلفيق بين مسافة البرّ ومسافة البحر : ذهب جماعة من فقهاء الإمامية بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف إلى أنّ البحر كالبرّ في بلوغ مسافة القصر ، وإن قُطعت في زمن قصير « 3 » ، وكذا ذهب الشافعية والحنابلة - في الصحيح من مذهبهم - إلى أنّه لا فرق بين البرّ والبحر في مسافة القصر « 4 » ، بينما ذهب المالكية - على القول الذي لا يفرّق بين السفر في البحر والسفر في البرّ في اعتبار المسافة - إلى أنّه إذا سافر ، وكان بعض سفره في البرّ وبعضه في البحر ، فإنّه يلفّق . أي يضمّ مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقاً من غير تفصيل ، وذكر بعضهم أنّه يلفّق بين مسافة البرّ ومسافة البحر ، إذا كان السير في البحر بمجداف أو به وبالريح ، فإن كان يسير فيه بالريح فقط فإنّه لم يقصر في مسافة البرّ ، وهي دون القصر فلا تلفيق « 5 » ، وأمّا الحنفية فإنّه لا يعتبر عندهم السير في البرّ بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسير في البرّ ، وإنّما يعتبر كلّ موضع منهما ما يليق بحاله ، والمختار للفتوى عندهم أن ينظر كم تسير السفينة في ثلاثة أيّام ولياليها ، إذا كانت الرياح مستوية معتدلة فيجعل ذلك هو المقدّر « 6 » . ب - التلفيق بين مسافة الذهاب ومسافة الإياب : اختلف الفقهاء في حصول التلفيق في طي مسافة القصر بضمّ مسافة الذهاب إلى مسافة الإياب ، فذهب المشهور من فقهاء الإمامية - كما نسبه بعضهم - إلى أنّه يكفي في تحقّق المسافة أن تكون المسافة ملفّقة من الذهاب والإياب ، وهي ثمانية فراسخ

--> ( 1 ) الانصاف 2 : 384 - 385 ، ط التراث . كشّاف القناع 2 : 31 ، ط النصر . ( 2 ) تبيين الحقائق 1 : 222 ، ط المعرفة . فتح القدير 1 : 419 - 420 ، ط الأميرية . . ( 3 ) منتهى المطلب 6 : 239 . مستند الشيعة 8 : 211 . ( 4 ) روضة الطالبين 1 : 385 ، ط المكتب الإسلامي . حاشية قليوبي 1 : 259 ، ط الحلبي . كشّاف القناع 1 : 504 ، ط النصر . الإنصاف 2 : 318 ، ط التراث . ( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 359 ، ط الفكر . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 38 ، ط دار الفكر . جواهر الإكليل 1 : 88 ، ط دار المعرفة . ( 6 ) الفتاوى الهندية 1 : 138 ، ط المكتبة الإسلامية . تبيين الحقائق 1 : 209 - 210 ، ط دار المعرفة .